tg-me.com/AwfIbnMaalikIsaamicLibrary/358
Last Update:
◼مسألة(٤٢) : بعض أحكام العيدين .
◼شرع الله لعباده عيدين : عيد الفطر وعيد الأضحى بعد عبادتين عظيمتين ؛ الصيام والحج ، فضلا من الله ونعمة.
- والعيد : مشتق من العود ، وهو الرجوع ، والمعاودة ؛ لأنه يتكرر . وجمعه : أعياد .
- وعيد الأضحى أعظم من عيد الفطر .
قال ابن رجب رحمه الله في "لطائف المعارف" : (وهو أكبر العيدين وأفضلهما وهو مرتب على إكمال الحج)اهـ.
وقال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم" بعد ذكره قول الله تعالى : { اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً } : (ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية ؛ فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحر ..).
وقال أيضاً : (أفضل أيام العام هو يوم النحر ، وقد قال بعضهم : يوم عرفة ، والأول هو القول الصحيح)اهـ.
- ويستحب التكبير ؛ لقوله تعالى : {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ،
ولقوله تعالى : {وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ } ،
وقوله تعالى: {لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ} .
ولحديث أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها في الصحيحين قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخْرِجَ في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلى المسلمين.
وفي لفظ : كنا نُؤمَر أن نخرج يوم العيد ، حتى نُخْرِجَ البكر من خِدْرِهَا ، حتى تَخْرُجَ الحُيَّضُ ، فَيُكَبِّرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ؛ يرجون بركة ذلك اليوم وطُهْرَتَه .
- والتكبير ينقسم إلى قسمين :
١- مطلق : وهو الذي لا يتقيد بوقت ، فيُسن دائماً .
٢- مقيد : وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات .
- ويبدأ التكبير في عيد الفطر من عند الغدو إلى صلاة العيد على الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
وينتهي بتكبير الإمام للصلاة.
- وأما بالنسبة للأضحى ؛ فيستحب التكبير المطلق في عشر ذي الحجة - لاستحباب الإكثار فيها من الأعمال الصالحة ومنها التكبير - ، وسائر أيام التشريق .
ويبدأ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق .
وأما المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق هذا لغير الحاج .
وأما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر ، إلى غروب شمس آخر أيام التشريق ، والله أعلم .
- والتكبير الجماعي في العيدين وغيرهما بدعة ، وبهذا أفتى العلامة ابن باز رحمه الله.
- وللتكبير صيغ منها :
١- (الله أكبر الله أكبر لاإله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) صح هذا عن ابن مسعود.
٢- (الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل ، الله أكبر ولله الحمد) صح هذا عن ابن عباس.
والأمر فيه سعة فليكبر بما شاء والله أعلم.
- ويستحب الغسل والزينة في العيد والتجمل فيه .
قال البخاري : (باب في العيدين والتجمل فيهما) ، ثم ساق فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق ، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ابتع هذه تجمّل بها للعيد والوفود..) الحديث.
قال الحافظ ابن رجب في الفتح :( وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيد ، وأنه كان معتادا بينهم)اهـ.
- ويستحب التبكير في الخروج للعيد ؛ لقوله تعالى : { فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ } ، والعيد من أعظم الخيرات .
قال البخاري : (باب التبكير إلى العيد) ، ثم ساق حديث البراء رضي الله عنه قال : خطبنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر فقال : (إنّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر).
قال الحافظ ابن رجب في الفتح :( وجه الاستدلال بحديث البراء على التبكير بصلاة العيد ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول ما يبدأ به في يوم النحر الصلاة ، ثم النحر بعد رجوعه ، والمراد باليوم هاهنا ؛ ما بعد طلوع الشمس ؛ فإنه لا يجوز صلاة العيد قبل ذلك بالاتفاق)اهـ.
- ويستحب أكل تمرات قبل الصلاة في عيد الفطر ، لحديث أنس عند البخاري قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات).
وفي رواية : (ويأكلهن وترا).
- ويستحب في عيد الأضحى ألايأكل شيئا حتى يرجع من الصلاة فيذبح أضحيته ويأكل منها ؛ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي من حديث بُريدة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع ، فيأكل من أضحيته).
- وصلاة العيد مشروعة : بالكتاب ، والسنة ، والإجماع .
BY Awf Ibn Maalik Islaamic Library.
Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 283
Share with your friend now:
tg-me.com/AwfIbnMaalikIsaamicLibrary/358